الأخبار

جدل فقهي وردود افعال واسعة حول زواج الفنانة آمنة حيدر الصافي

الخرطوم | برق السودان

اثار توقيع السودانية «آمنة حيدر الصافي» على قسيمة زواجها وحضورها شخصيا مراسم عقد قرانها على المهندس «عبدالباقي محمد عبدالباقي» اثار ردود افعال كبيرة وجدلا فقهيا، تعددت فيه وجهات النظر بين مؤيد ومعارض مع اختلاف الاراء والفتاوى الفقهية حول الحالة التي اعتبرها البعض امرا عاديا فيما عدها اخرون هي الاصح بجانب استعراض شروط عقد الزواج والاراء الفقهية حول بعض المفردات في صيغة العقد لدى البعض، فيما رجح آخرون ان تكون الحالة مثيرة الجدل تمت على نهج الفكر الجمهوري الذي قدم الكثير من القناعات والفتاوى في مثل هذه الحالات.

اراء وفتاوى المتابعين:

تقول ميسم عبدالعزيز.. «دا الصاح في العقد ياجماعه اصلا بس نحن العادات والتقاليد بتوكل لينا زول يمثل العروس بس في الأصل المفروض هي تكون قاعده وتوقع ويسمع منها الموافق المأذون من نفسها».

فيما يؤكد ابو ابراهيم حنين عبدالله، يشترط في عقد النكاح أن يتم بالإيجاب والقبول من طرفي عقد النكاح ولي المرأة والرجل، كأن يقول والد المرأة للرجل: زوجتك ابنتي، فيقول الرجل: قبلت.
أما توقيع الزوجة ده لم نسمع به حتى عند السلف الصالح لكن بعد البشير والله شفنا العجب العجاب ..

الحارث خالد يقول: «معظم الناس مستنكر وفي البعض مستغرب من توقيع العروس ودا دليل واضح علي جهل وعدم معرفة الدين نفسه العقد من طرفين و ضروري يكون في رضا تام ومن اتمام الرضا توقيع الطرفين علي العقد لضمان الرضا».. واضاف: ما ياهو المشكلات الزوجية شغالة وواحد من الاسباب عدم رضا الطرف الآخر، وزاد: «اذا سالت نفسك من الذي وقع على العقد يقول لك ابوها واخوها.. الخ وهي في الحقيقة ما راضية ودي حاجة منافية للدين نفسه».

حاتم وقيع الله جمال الدين يقول: للنكاح شروط عدها بعض المذاهب أركاناً وعد شروطاً غيرها لم يعتبرها بعض المذاهب الأخرى كما تراه مفصلاً في المذاهب.. أريد ماهية العقد الحقيقية التي وضع لها اللفظ لغة لأنها تكون مقصورة على الإيجاب والقبول والارتباط بينهما، أما إذا أريد من الركن ما لا توجد الماهية الشرعية إلا به سواء كان هو عين ماهيتها أو لا فلا إيراد.. الشافعية – قالوا: أركان النكاح خمسة: زوج، زوجة، ولي، شاهدان، صيغة. وقد عد أئمة الشافعية الشاهدين من الشروط لا الأركان وقد عللوا ذلك بأنهما خارجان عن ماهية العقد وهو ظاهر، ولكن غيرهما مثلهما كالزوجين كما ترى فيما تقدم.

شروط العقد:
والحكمة في عد الشاهدين ركناً واحداً بخلاف الزوج والزوجة أن شروط الشاهدين واحدة، أما شروط الزوج والزوجة فهما مختلفان) .
(1) (الحنفية – قالوا: للنكاح شروط بعضها يتعلق بالصيغة وبعضها يتعلق بالعاقدين وبعضها يتعلق بالشهود، فأما الصيغة – وهي عبارة عن الإيجاب والقبول – فيشترط فيها شروط: أحدها أن تكون بألفاظ مخصوصة، وبيانها أن الألفاظ التي ينعقد بها النكاح إما أن تكون صريحة وإما أن تكون كناية. فالصريحة هي ما كانت بلفظ تزويج وانكاح أي ما اشتق منهما كزوجت وتزوجت وزوجني ابنتك مثلاً أو زوجيني نفسك فتقول: زوجت أو قبلت أو سمعاً وطاعة. ويصح النكاح بلفظ المضارع إذا لم يرد به طلب الوعد، فلو قال: تزوجني بنتك فقال: زوجتك صح، أما إذا نوى الاستيعاد – أي طلب الوعد – فإنه لا يصح، ولو قال: أتزوجك بالمضارع فقالت: زوجت فإنه يصح بدون كلام لأنه لا يطلب من نفسه الوعد. وقوله: زوجني فيه خلاف هل هو توكيل بالزواج – أي وكلتك – بأن تزوجني ابنتك أو هو إيجاب كقول: زوجتك ابنتي؟ والراجح أنه توكيل ضمني لأن الغرض من الأمر طلب التزويج وهو يتضمن التوكيل. وإذا كان توكيلاً ضمناً لا صراحة فلا يأخذ حكم التوكيل من أنه لا يشترط فيه اتحاد المجلس فلو وكله اليوم ثم قبل التوكيل بعد أيام صح بخلاف النكاح فإن القبول يشترط فيه أن يكون في مجلس الإيجاب كما ستعرف بعد.

فلفظ زوجني له جهتان: جهة طلب النكاح وهي المقصودة فتعتبر فيها شروط النكاح، وجهة توكيل – وهي ضمنية – فلا يعتبر فيها شروط التوكيل، ولا يشترط في الألفاظ الصريحة أن يعرف الزوجان أو الشهود معناها وإنما يشترط معرفة أن هذا اللفظ ينعقد به النكاح، مثلاً إذا لقنت امرأة أعجمية لفظ زوجتك نفسي عارفة أن الغرض منه اقترانها بالزوج ولكنها لم تعرف معنى زوجت نفسي فإن النكاح ينعقد، ومثل الزوجة في ذلك الزوج والشهود، وهذا بخلاف البيع فإنه لا يصح إلا إذا عرف البيعان معنى اللفظ فلا يكفي فيه أن ينعقد به البيع أما الخلع فإن المرأة إذا لقنت خالعني على مهري ونفقتي فقالته وهي لا تعرف معناه فإن الصحيح أن الطلاق يقع ولا يسقط مهرها .

فيما يعترض آخرون حتى على مفردات العقد لدى بعض الأئمة مثل مفردة (مجبرتك) فيما انتبه آخرون الى تغيير المفردة في صيغة العقد بما يدل على صحة الملاحظة في مضمون المفردة (مجبرة).

اقرأ ايضاً :

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى