الأخبارالصحة

السودان: استهداف طيران الجيش للمنشآت الطبية انتهاك خطير يرتقي إلى جريمة حرب

الخرطوم | برق السودان – تقرير خاص

يواجه القطاع الصحي في العاصمة السودانية الخرطوم حالة غير مسبوقة من التردي وتحذيرات من انهياره بسبب الصراع المسلح المتواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، من دون أي بارقة أمل لوقفه رغم الإعلان 5 مرات عن هدن إنسانية تسمح بفتح ممرات إنسانية، وتمكن الفرق الصحية من مواراة مئات الجثث الملقاة على الطرقات، لكن أيا من ذلك لم يحدث.

وتقع أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة في قلب العاصمة السودانية حيث تدور المواجهات العنيفة في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي؛ مما جعل المنشآت الصحية هدفاً لا يمكن تجاوزه في سياق الحصول على الأفضلية الميدانية في القتال المستخدم فيه مختلف أساليب القتال، بما فيها القصف بالطائرات والمدافع والأسلحة الثقيلة.

أدانت منظمات للحقوق والحريات بشدة استهداف الجيش السوداني للمنشآت الطبية ووسائل النقل والكوادر الصحية في السودان.

استهداف طيران الجيش للمنشآت الطبية في الخرطوم
استهداف طيران الجيش للمنشآت الطبية في الخرطوم

تلقت المنظمات الحقوقية إفادات باستهداف طيران الجيش التي ينفذ ضرباته ضباط الحركة الإسلامية بقصف صاروخي ومدافعي المستشفيات والمراكز الصحية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بقصف متكرر واحتل بعضها من طرفي النزاع، أو باتت خالية من العاملين أو الأدوية والمستلزمات الطبية.

جاء هذا الاستهداف كحلقة ضمن مسلسل طويل لانتهاكات مماثلة ارتكبها طيران الجيش السوداني خلال سنوات حكم المؤتمر الوطني البائد، شملت قصف منشأة طبية ومرافق صحية بينها 4 مستشفيات تم تدميرها بشكلٍ كلي، كما أسفرت عمليات القصف المتكررة عن مقتل أطباء وعاملين صحيين وإصابة آخرين من الكوادر الصحية العاملة في المنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق).

ويعد استهداف الكوادر الطبية انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب محاسبة المسؤولين عنه، فعندما يُقتل العاملون الطبيون، فإن الخسائر الإنسانية ليست حياتهم فحسب، بل أيضاً العدد الهائل من الأشخاص الذين سيعانون بدون علاج والأرواح الكثيرة التي ستضيع نتيجة لذلك.

يشكل أي استهداف للمنشآت الطبية تحديا سافرا للقانون الإنساني الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن (2286/2016) الذي ينص على أن الهجمات الموجهة عمداً ضد المستشفيات والأماكن التي يُجمع فيها المرضى والجرحى والوحدات الطبية ووسائل النقل تشكل جرائم حرب في حكم القانون الدولي.

ويشدد على أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية قد يرقى إلى جريمة حرب وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، إذ تنص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، على أن استهداف الأعيان المدنية وتدميرها محظور وأن حماية الأعيان المدنية ضرورة لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

كما تنص المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 على “تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أياً كانت الوسيلة المستعملة.

ودعت منظمات الحقوق والحريات إلى تدخل جدي من الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وفي مقدمة ذلك توفير الحماية للمدنيين ومنشآتهم وملاحقة المسئولين عن ذلك قضائياً.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى